عبد الله بن قدامه
306
المغني
أنه لا يجزئه لأنه ليس محلا لفرض المسح فلم يجزئ مسحه كالساق وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول لا يجزئ المسح على أعلى الخف ( فصل ) والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح أسفله لأنه ليس بمحل لفرض المسح فهو كأسفله . " مسألة " قال ( والرجل والمرأة في ذلك سواء ) يعنى في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه لعموم الخبر ولأنه مسح أقيم مقام الغسل